انذار رسمي علي يد محضر
انه في يوم الموافق
/ / ٢٠٢١ م
بناء على طلب السيد / المقيم بناحية /
ومحله المختار قلم كتاب المحكمة بـــ
انا محضر محكمة دار السلام الجزئية قد انتقلت وأعلنت
:-
1- السيد / ............................................
مخاطبا مع /
المقيم بناحية / ............................................................
واندرته بالاتي
استلم المنذر إليه من المنذر مبلغ / ...............................................
الف جنيه مصري
فقط لا غير على سبيل الأمانة لتوصيله
الي السيد / حسين علي احمد محمد
بموجب إيصال أمانة مزيل بتوقيع المنذر اليه
إلا أن المنذر إليه
لم يقم بتسليم هذه الأمانة حتى تاريخه.
الأمر الذي يحق معه للمنذر تكليف المنذر
إليه بالوفاء بعقد الأمانة وتسليم المبلغ المنوه فور تسلمه هذا الانذار والا سيضطر
المنذر أسفا إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بجبره على السداد لكونه أصبح مبدداً
وخائناً للأمانة وهو ما يرتب فى حقه المسئولية الجنائية والمدنية .
طبقا لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات
التي توجب الحبس والتعويض والتي تنص على الآتي :-
كل من اختلس أو استعمل وبدد مبالغ أو أمتعة
أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا
بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الا على
وجه الوديعة أو الاجارة أن على سيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة
كونه وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها
في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره
يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الأخر قد انتقلت إلى حيث
إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار وكلفته بما جاء به ، ولنفاذ مفعوله في
مواجهته وكلفت المنذر اليه برد المبلغ المسلم إليه على
سيل الأمانة فور تسلمه هذا الانذار والا سيضطر المنذر إلى اتخاذ الاجراءات القانونية
ضد المنذر اليه وتوجيه
اتهام التبديد وخيانة الأمانة المنصوص عليها
قانونا . مع حق المنذر اليه فى المطالبة بالتعويض المدني الجابر للضرر مع حفظ كافة
الحقوق القانونية الأخرى للمنذر.
ولأجل
العلم